السيد أحمد الموسوي الروضاتي
385
إجماعات فقهاء الإمامية
وأما إذا كان قد حل عليه المال وليس معه ما يؤدي ، أو كان معه لكن امتنع من الأداء ، للسيد أن يفسخ لان الكتابة عقد معاوضة ، فإذا تعذر العوض فيها كان للعاقد الفسخ كالبيع ، ولا فرق بين أن يتعذر عليه جميع المال أو بعضه فان للسيد أن يفسخ . ثم ينظر فإن كان العبد حاضرا فللسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه ، لان هذا فسخ مجمع عليه . . . * تعليق العتق بصفة لا يجوز فإذا كاتب عبده على عرض فأدى العرض على الصفة أو قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة فلا يعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 158 ، 159 : فصل في عجز المكاتب : إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة ، لان العرض يصح أن يكون في الذمة عن سلم فصح أن يكون ثمنا ، ثم ينظر فان أدى العرض على الصفة التي شرط عليه وقع العتق في الظاهر ، ثم ينظر فان استحق العرض السيد ، استقر العتق للعبد وإن خرج العرض مستحقا سلم إلى صاحبه ، ويرتفع العتق ، لان الكتابة عقد معاوضة فإذا دفع عرضا مستحقا كان ذلك الدفع كلا دفع كالبيع . ثم يقال للمكاتب أن جئت بعرض آخر على الصفة التي شرط عليك عتقت ، وإلا فقد ظهر عجزك ، فللسيد أن يفسخ الكتابة ويردك إلى ملكه . وأما إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة إلا أنه كان مستحقا فإنه لا يعتق لان تقدير قوله إن أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا ، يعني ثوبا أملكه وأنتفع به ، والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به ، وكذلك إن قال : إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فغصبه وأعطاه ، فإنه لا يعتق لمثل ذلك ، وعندنا لا يعتق في المسئلتين لما مضى ولأنه تعليق العتق بصفة ، وعندنا لا يصح ذلك . * إذا كاتب عبده على عرض ثم قال السيد قبل أن يؤدي العرض أو بعد ما علم أنه مستحق أنت حر فإنه يكون ذلك ابتداء عتق إذا نواه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 158 ، 159 : فصل في عجز المكاتب : إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة . . . فأما إذا قال السيد للمكاتب أنت حر قبل أن أدى العرض أو بعد ما علم أنه مستحق فإنه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف ، لأنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن العتق الواقع بالأداء ، غير أنه لا بد فيه من النية عندنا خاصة . المبسوط ج 6 / فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له * يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 160 : فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له :